responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 172

من طاف بالبيت (شرفه الله) وفي أثناء طوافه أتى بعمل يخل بالطواف كاستقبال البيت أو استدباره أو المشي على الشاذروان، ولم يعد تلك الخطوات، وصلى وسعى وأتى بطواف النساء وصلاته ثم التفت إلى ذلك حيث انه كان جاهلاً أو قاصراً أو مقصراً أو ناسياً، فما هو حكم طوافه وأعماله المترتبة عليه، وما هو حكم أعمال الحج ان كان الخلل في طواف العمرة ؟
ج : يجب عليه إعادة ذلك الشوط فحسب إما بنفسه أو بنائبه في صورة تعذر ذلك مطلقاً ، هذا إذا كان الخلل في شوط واحد ، أما إذا كان أكثر من ذلك وأقل من النصف فان كان عن نسيان فلا شيء عليه إلاّ تدارك ما فاته بنفسه أو نائبه مع التعذر من دون فرق بين أقسام الطواف ، نعم الأحوط وجوباً تدارك ما يترتب عليه في طواف عمرة التمتع ما لم يحرم بالحج، و في طواف الحج ما لم يخرج من مكة راجعاً إلى أهله .
وان لم يكن عن نسيان فعليه تدارك النقصان بنفسه أو نائبه مع عدم فوت محل التدارك أيضاً، لكن مع إعادة ما يترتب على الطواف كصلاته وكالسعي وغيرهما على الأحوط وجوباً.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست