responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 169

ج : اذا خرج من المطاف قبل تجاوز النصف بطل طوافه وعليه الاستئناف الا اذا اقيمت صلاة الفريضة فقطعه لارادته الصلاة، أو تضيق وقت الوتر فيجوز له في هذين الموردين الصلاة وإتمام الطواف بعدها وان لم يتجاوز النصف. ولو أتى خلاف ما تقدم كان كمن اتى بطواف باطل وله احكامه المفصلة في مناسك الحج والعمرة.
ما هو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثم قطع طوافه لحاجة كتجديد وضوء أو استراحة أو ما شابه فخرج عن المطاف إلى مقدار ساعة أو أكثر ثم عاد إلى المطاف وأعاد طوافه من رأس وقد أبطل المتقدم بنيته، فهل يصح منه ذلك؟
ج : نعم يصح طوافه الثاني، والاحوط استحباباً له أن ينوي به ما هو المشروع من اتمام الطواف الاول والطواف المستأنف التام.
أحياناً يقيم عمال النظافة في المسجد الحرام حواجز تحول دون الطواف داخل المطاف الشرعي ليتمكنوا من تنظيف الحرم الشريف بسهولة فهل تعتبر هذه الحواجز التي تقام من الضرورات التي تبيح الطواف خارج المطاف الشرعى أم لا تعتبر فلا بد من الصبر حتى إنتهاء التنظيف وإذا تصور
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست