ج : اذا خرج من المطاف قبل تجاوز النصف بطل طوافه وعليه الاستئناف الا اذا اقيمت صلاة الفريضة فقطعه لارادته الصلاة، أو تضيق وقت الوتر فيجوز له في هذين الموردين الصلاة وإتمام الطواف بعدها وان لم يتجاوز النصف. ولو أتى خلاف ما تقدم كان كمن اتى بطواف باطل وله احكامه المفصلة في مناسك الحج والعمرة.
ما هو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثم قطع طوافه لحاجة كتجديد وضوء أو
استراحة أو ما شابه فخرج عن المطاف إلى مقدار ساعة أو أكثر ثم عاد إلى
المطاف وأعاد طوافه من رأس وقد أبطل المتقدم بنيته، فهل يصح منه ذلك؟
ج : نعم يصح طوافه الثاني، والاحوط استحباباً له أن ينوي به ما هو المشروع من اتمام الطواف الاول والطواف المستأنف التام.
أحياناً يقيم عمال النظافة في المسجد الحرام حواجز تحول دون الطواف داخل
المطاف الشرعي ليتمكنوا من تنظيف الحرم الشريف بسهولة فهل تعتبر هذه
الحواجز التي تقام من الضرورات التي تبيح الطواف خارج المطاف الشرعى أم لا
تعتبر فلا بد من الصبر حتى إنتهاء التنظيف وإذا تصور