responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 168

وظيفتها؟
ج : يبقى عليها الاتيان بطواف النساء فان طهرت ادته بنفسها وإن لم تطهر استنابت إذا اضطرت لذلك.
إذا كان للمكلف عذر يسوغ تقديم اعمال مكة على الوقوفين فهل يجوز له التفكيك فيها بتقديم طواف الحج وحده أو الطواف والسعي، أو الطوافان وتأخير الباقي إلى ما بعد مناسك منى؟
ج : يجوز له تقديم طواف الحج وحده أو مع السعي ولا يجوز الاتيان بالطوافين وتأخير السعي.
حكم الخروج عن المطاف
ما هو حكم من طاف بالبيت (شرفه الله) شوط أو اكثر ولم يتجاوز النصف ثم أقيمت الصلاة فخرج عن المطاف للاستراحة أو أخرج من المطاف بسبب الزحام، وبعد ذلك رجع فهل يلزمه اعادة الاشواط من جديد أم يتمها حيث انقطع، وعلى فرض أنه فعل خلاف ( أي أتم أو أعاد ) فما هي وظيفته وما هو حكمه؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست