responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132

مع كون القافلة على أهبة الاستعداد بحيث يحرج بسبب الانتظار أو تفوته الطائرة؟
ج : لا يصح الطواف بالنجاسة. نعم له قطع الطواف والخروج من المسجد للتطهير ثم الرجوع والبناء على ما مضى ويتم طوافه ولا يحتاج لاستئناف طواف جديد خصوصاً إذا كان الخروج بعد إكمال الشوط الرابع.
ذكر بعض الفقهاء انه إذا طاف وعلم بعد الفراغ بوجود نجاسة في أثناء الطواف فالاظهر صحة الطواف فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم يصح طوافه في الحالة المذكورة .
إذا لاحظ أثناء الطواف نجاسة في بدنه أو ثيابه واحتمل حدوثها أثناء الطواف فما هي وظيفته؟
ج : اذا امكنه التخلص من النجاسة في مكانه ولو بنزع الثوب تخلص منها والا كان له الخروج لتطهير الثوب او تبديله ثم يرجع فيتم طوافه ولا حاجة لاستئنافه .
شخص شاهد نجاسة في بدنه في الشوط السادس من الطواف وجزم بوجودها في بدنه في الاشواط السابقة
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست