responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 133

وبدون الالتفات إلى حكم المسألة أكمل طوافه ثم طهر بدنه وأعاد الطواف وأتم العمرة فهل يعتبر عمله صحيحا؟
ج : نعم يصح طوافه.
شخص التفت أثناء طوافه إلى وجود قطرة دم في جسده فنظفها بمنديل وأتم طوافه فهل يصح الطواف أم لا؟
ج : لا يصح الطواف بالنجاسة، نعم له قطع الطواف والخروج من المسجد للتطهير ثم الرجوع والبناء على ما مضى ويتم طوافه ولا يحتاج لاستئناف طواف جديد خصوصاً إذا كان الخروج بعد إكمال الشوط الرابع.
شخص في طواف عمرة التمتع بسبب الازدحام أحس برطوبة ونجاسة في احدى قطعتي الإحرام ولم يعتني بذلك ثم أتم طوافه وسعيه وتقصيره على هذا الحال ثم رجع إلى منزله وبعد الفحص التفت إلى وجود نجاسة لوَّثت احرامه في حال الطواف يقينا وبعد إنتهاء اعمال الحج عاد الى بلده فقيل له أن حجه باطل وكذا سائر اعماله فهل يبطل حجه وهل ما زال محرما ؟
ج : إذا لم يكن عالماً بالنجاسة حين أداء الطواف صح طوافه
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست