responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 131

ج : يبطل الحج. نعم لابد من اليقين ببطلان الغسل لاحتمال خطأ تشخيص المكلف في ذلك, ولعل منشأ الخطأ عند عامة الناس احتمال اشتراط الترتيب ولم يلتزم به سماحة السيد.
إذا تبين بطلان الوضوء في عمرة التمتع فما الحكم في الوقت وما الحكم بعد فوات الوقت؟
ج : حكمه حكم تارك الطواف.
اشتراط الطهارة من الخبث
إذا أحسّ الطائف بللاً في ثياب احرامه ولمّا عاد إلى منزله وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن انّها هي التي احسّ بها أثناء طوافه فما هو حكم نسكه.
ج : يصح طوافه، كما يظهر مما ذكرناه في المسألة (264) من كتاب (مناسك الحج والعمرة).
ما حكم من طاف مع نجاسة بدنه أو إحرامه جاهلاً بالحكم؟
ج : يصح طوافه كما ذكرناه في المسألة (264) من المناسك.
إذا رعف أو جرح فهل يجوز له الطواف خصوصاً
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست