responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 122

ج : نعم يصح طوافه وان كان اللازم عليه عدم الفصل بين الطواف والصلاة.
اشتراط الطهارة من الحدث
إذا اتى بالطواف من دون طهارة نسياناً أو جهلاً ثم علم بعد تمام الحج فهل يعيد طوافه أم تمام حجه؟
ج : يعيد حجه.
هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت الاستحاضة كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أو لا؟
ج : نعم يجزيها وظيفة واحدة للطواف وصلاته ولا يجب تجديد الوظيفة للصلاة.
امرأة فاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء ولا تنتظرها القافلة فما هو حكمها؟
ج : الاحوط وجوباً أن تستنيب في طواف النساء.
ذكر بعض الفقهاء أنه إذا تيمم بدل الغسل وأحدث حدثاً
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست