responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121

الموالاة في الطواف أولا؟
ج: لا يجب الاشتراك في صلاة الجماعة. نعم لو خرج من المسجد قبل اكمال نصف الطواف كان عليه استئناف الطواف ولا يجزيه اكماله.
ذكر بعض الفقهاء ان المكلف إذا كان مشغولاً بالطواف وضاق وقت الصلاة فيجب ترك الطواف وأداء الصلاة ثم يتم طوافه إن كان قد أتم الشوط الرابع والا فيعيد فما هو نظركم؟
ج : نعم يجوز له قطع الطواف من اجل ذلك ويتمه من حيث قطع وإن كان لم يتجاوز النصف لكن الاحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما اذا لم يخرج من المسجد.
إذا أقيمت الصلاة جماعة اثناء الطواف فيكون الشخص الذي يطوف حينئذ معذورا فما هو تكليفه؟
ج : يجوز له قطع الطواف والسعي وإكمالهما بعد الصلاة.
شخص أتم طواف عمرة التمتع ولكنه يقول أنه لم يقتنع قلبا بطوافه لذا أتى بطواف آخر بدون أن يأتي بصلاة الطواف الاول ثم صلى وسعى وقصّر فهل يعتبر عمله صحيحاً ؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست