responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 123

اصغر فلا يجب التيمم مرة اخرى للحدث الاكبر نعم يجب التيمم للحدث الاصغر وما دام لم يحدث حدثاً اكبر مرة اخرى وما دام عذره باقياً فيكفيه التيمم الاول ولكن يستحب له احتياطاً أن يتيمم أيضا بدل الغسل فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم التيمم في الحالة المذكورة ينتقض لكنه لا يرجع المكلف مجنباً، ولذا يجب عليه الوضوء مع الامكان واستمرار تعذر الغسل كما هو مذكور في مسألة (396) من كتاب الطهارة.
ذكر بعض الفقهاء أنه على الاحوط وجوباً إذا كان يحتمل ارتفاع العذر المانع من الغسل أو الوضوء ان يصبر حتى يضيق الوقت أو ينقطع أمله فهل نظركم كذلك؟
ج : لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار العذر في تمام الوقت فإن استمر اجزأت وان ارتفع لم يجتزئ بها ووجبت إعادة الصلاة بالطهارة المائية الا فيمن كان عذره عدم وجدان الماء الذي يسعه الطهارة به فإنه إذا لم يعلم أو يظن بقدرته عليه أثناء الوقت تجوز له المبادرة للصلاة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لو وجد الماء بعد ذلك قبل خروج الوقت ـ كما هو مذكور في مسألة 389 ـ 390 من كتاب الطهارة.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست