إليه بطريق دائري هل يجوز هذا التجاوز لمن نوى الإحرام؟
ج:نعم يجوز في مفروض السؤال.
إذا اصطدم المكلف القاصد للنسك ثم جيء به إلى مسجد الشجرة وأحرم هو أو أحرم
به من يتولّى امره فهل يصح احرامه وما حكمه في الصور التالية :
أ ـ إذا كان قادراً على اداء العمرة والحج مع الاستنابة في بعض الامور ومنها الطواف والسعي، والرمي والذبح فهل يصح حجه؟
ب ـ إذا لم يكن قادراً على شيء فهل يصح احرامه ويجري في حقه حكم المحصور؟
ج : القاصد للنسك يصح منه الإحرام
والحج حتى لو قام بذلك من يتولى أمره نتيجة الظرف الطارئ وحينئذٍ عليه أن
يأتي بالأعمال مباشرة أو بالاستنابة حسب ما هو مذكور في محله.
إذا قدم الحاج اعمال مكة بعذر شرعي، ثم تبين بطلان احرامه للحج فهل تجزيه أو يعيدها؟
ج : يعيدها ولا يجزيه.