responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 105

التظليل الجانبي هل تختص حرمته على المحرم بالرأس أو يشمل كل الجسم، وعلى فرض الشمول فكيف يمكن الجمع بين حرمة التظليل وجواز تغطية الجسم بغطاء؟
ج : لا ملازمة بين حكم التظليل الذي هو حاجب منفصل وحكم الحاجب اللاصق كالغطاء والثياب والتظليل الجانبي حرام وتفصيل ذلك ذكرناه في المسألة 193 من المناسك فليلحظ.
إذا كان التظليل للمتن دون الرأس فهل يجوز.
ج : لا يجوز.
أحكام الإحرام
ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكة ثم عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم لتيسنى له دخول مكة المكرمة؟
ج: يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه.
الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز قليلاً ثم يعود
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست