إذا ترك الاحرام جهلاً أو نسياناً والتفت إلى ذلك في اثناء الاعمال كما لو كان في المشعر الحرام فهل يجب عليه الاحرام وكيف، وهل يصح حجه؟
واذا التفت إلى ذلك قبل اتمام اجزاء الحج بعد الحلق أو التقصير فما حكمه؟
ج : يحرم من مكانه فيما لو أمكنه الاتيان بالحج الاضطراري وأما إذا لم يمكنه ادراك ذلك فالأحوط الجمع بين الإحرام من مكانه وإعادة الحج.
جاء في المناسك ط 10 م 94 الاحتياط الوجوبي بقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة القديمة ، بينما جاء في م 133 ما ظاهره الفتوى بذلك فما هو نظر سماحة السيد (دام ظله) في ذلك؟
ج : الموجود في المناسك نفي المشروعية الراجع الى نفي الوجوب والاستحباب فلا ينافي الاحتياط الوجوبي .