responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 104

ج : لا بأس بذلك ولا يصدق به التظليل. نعم يحرم التظليل من الجوانب الذي هو عبارة عن رفع حاجز يمنع من وصول شعاع الشمس أو الهواء على ما أوضحناه في المناسك.
إذا اتجه المحرم مع قافلته إلى مسكنه في مكة بمجرد وصوله إليها فهل يجوز له ركوب الباص المسقوف لاداء نسكه وما الحكم إذا فعل ذلك جهلاً أو غفلة ؟
ج : لا يجوز له ذلك، ولا شيء عليه مع الجهل والنسيان.
هل تتعدد الكفارة بتكرر التظليل في الإحرام الواحد ؟
ج : لا تتكرر، بل للتظليل في إحرام الحج مهما تكرر كفارة واحدة وللتظليل في إحرام العمرة مهما تكرر كفارة واحدة.
هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الموجودة في الفنادق؟
ج : الظاهر جوازه.
هل تجب الكفارة على الرجال الذين يركبون السيارات المسقفة بهدف مرافقة النساء حيث تكون حاجة
مرافقتهم إياهن؟
ج : نعم تجب الكفارة بذلك.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست