responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 103

تبرعا فهل يجزي عن الأول أم لا؟
ج : إذا قصد التبرع عنه فهو جائز ويقع عنه وإلا فيستجيزه ليقع كفارة عنه.
هل يجوز دفع كفارات التظليل ونحوها الى الشخص الذي لا يصلي
ج : يجوز اذا لم يصل الى حد الكفر
هل يجوز اعطاء جلد الذبيحة او راس الذبيحة للذابح في الكفارة:
أ ـ اعطاءها له هدية.
ب ـ اعطاءها له اجرة. وهل هناك تفصيل بين الجلد والراس.
ج : اللازم في كفارة الظل دفع الجميع للفقير.
حرمة التظليل
هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الاحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم باعتبار أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع من بروز جسده ؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست