responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102

ج : أما في التظليل فالمخالف للاحتياط هو الفداء بدم غير الشاة كالبدنة. وأما في تغطية الرأس فالمخالف للاحتياط هو الفداء بمد.
إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع لبلده لوجود فقراء يستفيدون منها بينما يلزم تلف لحم الذبيحة في مكة خاصة إذا لم يوجد فقير في مكة ليتصدق بها عليه؟
ج : الاحوط وجوباً عدم التأخير إلا أن لا يجد المال الكافي فيجوز له التأخير ولا يجب عليه الاقتراض.
نعم إذا أخره وهو واجد أجزأه أن يذبحه عند أهله إذا كانت الكفارة في إحرام عمرة التمتع وإحرام الحج بأقسامه أما إذا كان لاحرام العمرة المفردة فالاحوط وجوباً عدم الاجزاء.
اذا دفع شخص لآخر مالا لشراء كفارة تظليل مثلا وكان المال المدفوع يكفي لشراء شاة بوزن معين فرأى ذلك الشخص ان يزيد من ماله لشراء شاة اكبر فهل يجزي ذلك عن الدافع الاول اي من عليه الكفارة؟ وكذلك الحال لو دفع مالا لا يكفي لشراء الشاة ابدا فأكمل الاخر الثمن
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست