responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101

الإحرام لزوجها حال الإحرام؟ [مناسك الحج فارسي مسألة: 533].
ج : ما هو مذكور في الرسالة من محرمات لا يفرق فيه بين الزوج وغيره.
متى يحل العقد والشهادة عليه؟ هل بعد التقصير ـ في الحج ـ أو بعد الطواف والسعي أو يتوقف على طواف النساء؟
ج : الأحوط التوقف على طواف النساء.
لو جرح رأس الحاج أثناء حلقه بمنى فسال دمه، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وماذا يترتب عليه بعد ذلك؟
ج : لا يجب عليه شيء إذا لم يتعمد الإدماء.
كفارات محرمات الإحرام
ذكرتم وجوب الكفارة في تغطية الرأس وفي التظليل وذكرتم أن الاحوط وجوباً هو الشاة، فما هو البديل المخالف للاحتياط؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست