responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319

أو وكيله ليغير رأس السنة، فيجعله في زمان آخر بالمصالحة معه على ذلك، ويكون المدار عليه في المؤنة والخمس. كما أنه يجوز بالمصالحة جعل السنة عربية ورومية وفارسية وغيرها{1} حسبما يتفقان عليه{2}.
(مسألة 62): يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد عن مؤنته مما ادخره في بيته لذلك{3} من الأرز والدقيق والحنطة والشعير
ـــــــــــــــــــــــــ
مبناه لرأس السنة الذي هو عندهم بمعنى رأس سنة تمام الأرباح. ومنه يظهر أن رأس السنة الجديد يكون من حين ظهور الربح الجديد، لا من حين دفع الخمس وتعجيله.
وأما بناءً على ما تقدم منّا في المسألة الرابعة والثلاثين ـ وعليه جماعة ـ من أن لمجموع الأرباح سنة واحدة تخرج مؤنتها منها بمجموعها فقد سبق أن مبدأ السنة الأولى وإن كان هو ظهور الربح، إلا أن المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مهزيار: "وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام"[1]، تكرر الدورة السنوية بتعاقب السنين الراجع لاتحاد مبادئ السنين اللاحقة مع مبدأ السنة السابقة، وحينئذٍ فتغيير رأس السنة بدفع الخمس الحاصل في أثنائها ـ بناءً على جواز تعجيل دفع الخمس ـ يحتاج إلى دليل. والظاهر انحصار الأمر بالرجوع للحاكم، ويجري ما سبق.
{1} الفرق إنما يظهر بين السنة القمرية والشمسية، وأما الفوارق الأخرى المبتنية على الاختلاف في مبدأ السنة فلا أثر له، كما لعله ظاهر.
{2} تقدم عند الكلام في استثناء المؤنة أن مقتضى إطلاقات الأدلة المقامية الحمل على السنة القمرية فالمحتاج إلى المصالحة هي السنة الشمسية. ولابد في مشروعية المصالحة من صعوبة تقيد المالك بالسنة القمرية، وعدم الإضرار بالحق. نظير ما تقدم في تبديل رأس السنة.
{3} لأن مجرد ادخاره للمؤنة لا يجعله مؤنة. وقد تقدم التعرض لذلك في

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست