responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 242

نعم إذا كان عنده شيء منها قبل الاكتساب{1} لا يجوز استثناء قيمته،
ـــــــــــــــــــــــــ
أنه (قدس سره) لم يلتزم بذلك.
كيف؟! وكثير من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها يستغنى عنها في بعض فصول السنة، كثياب الشتاء وفراشه وأدوات التدفئة التي يستغنى عنها في الصيف، وكذا ثياب الصيف وفراشه وبعض أدوات التبريد التي يستغنى عنها في الشتاء. فهل يحتمل ثبوت الخمس فيها عند الاستغناء عنها في آخر السنة الخمسية؟! .
ومجرد الانتفاع بها في السنة اللاحقة لا يكفي في رفع الخمس عنها بعد كون المؤنة المستثناة هي مؤنة سنة الربح لا غير، ولذا لا إشكال في ثبوت الخمس فيها لو لم ينتفع بها في سنة الربح، ولا يسقط الخمس عنها بالانتفاع بها في السنين اللاحقة.
نعم إذا كانت مدة الاستغلال قصيرة، بحيث ليس من شأنها أن تكون المؤنة هي الأعيان المذكورة، بل منافعها المؤقتة لا غير تعين تخميس الأعيان، لخروجها عن كونها مؤنة. كما قد يعمد إليه بعض ذوي النظر والقدرة في مناسبة مفردة يحتاج فيها البعض الأثاث مؤقتاً بعارية أو إجارة، فيفضل شراء أعيان الأثاث ليقضى منها وطره في تلك المناسبة ثم يبيعها، لأن فرق ما بين سعر الشراء والبيع أقل من أجرة الأعيان المذكورة للمناسبة، أو لأن تحمله أهون عليه من تكليف الواجدين بإعارتها وتحمل تبعات تعرضها للتلف أو العيب أو غير ذلك. لكن ذلك يقتضي تخميس الأعيان المذكورة حتى لو صادف رأس السنة وقت الحاجة إليها والانتفاع بها.
ومما ذكرنا يظهر أيضاً أنه لا حاجة للاستدلال على عدم ثبوت الخمس بالاستصحاب، لأن إطلاق استثناء المؤنة مغن عنه. ولو فرض عدم تمامية الإطلاق المذكور كان المرجع عموم ثبوت الخمس، لا استصحاب عدمه. هذا ويأتي تتمة للكلام في ذلك في المسألة الثامنة والثلاثين إن شاء الله تعالى.
{1} كما لو كان عنده من السنة السابقة فراش جديد قد دفع خمسه، فاستعمله في السنة اللاحقة ذات الربح الجديد.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست