responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241

المذكورة لا تخرج عنه بانتهاء السنة مع الاستغناء عنها في السنين اللاحقة وعدمه، بل حتى مع الاستغناء عنه في أثناء السنة.
نعم لو كان صدق المؤنة في المقام بلحاظ منفعة الأعيان المذكورة أو نمائها، لا بلحاظ أعيانها، اتجه عدم صدق المؤنة عليها بعد الاستغناء عنها. لكن مقتضاه حينئذ عدم استثناء أعيانها مطلقاً، والاقتصار على استثناء منفعتها التالفة ونمائها المصروف في السنة لا غير، وليس بناؤهم عليه. بل لا مجال له بعد ما سبق من صدق المؤنة على الأعيان بأنفسها، وبعد قرب قيام سيرة المتشرعة على عدم تخميس الأعيان المذكورة، للغفلة عن ذلك، فلو كان التخميس واجباً لظهر وبان، لعموم الابتلاء بالمسألة.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا أثر لبقائها للسنين اللاحقة، لأنها وإن صدق عليها أنها مؤنة لتلك السنين، إلا أن الاستثناء مختص بسنة الربح.
كما يظهر ضعف التفصيل بين الاستغناء عنها في أثناء السنة وعدمه، فيجب فيها الخمس في الأول دون الثاني. وجه الضعف: أن الاستغناء عنها لا يجعلها فائدة جديدة، كي يجب الخمس فيها من أجل أنها فائدة ليست بمؤنة، نظير ما إذا خرجت عن ملكه بعد الاستغناء عنها ثم ملكها بهبة أو نحوها وحلّ رأس السنة قبل الانتفاع بها، وإنما هي فائدة سابقة قد خرجت عن عموم وجوب الخمس بصيرورتها مؤنة في أثناء السنة، ولم تخرج عن ذلك بالاستغناء عنها.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من أنه لا ريب في صدق الفائدة عليها حينئذٍ. ففيه: أنه إن كان المراد أنها فائدة بالمعنى المصدري، فهو مقطوع العدم، لوضوح أن المعنى المذكور إنما يصدق بتملك المال واستفادته واكتسابه، ولا يصدق ذلك بسبب الاستغناء عنه، وإن كان المراد أنها فائدة بالمعنى الاسم المصدري، فهو مسلم. لكنه لا ينفع في وجوب الخمس، لظهور أدلته في أن موضوعه الفائدة بالمعنى المصدري لا غير.
على أن مقتضى ذلك ثبوت الخمس فيها بالاستغناء عنها في السنين اللاحقة، حيث يصدق عليها حينئذ أنها فائدة بالمعنى المذكور من دون أن تكون مؤنة، مع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست