responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 64

الرجالي العلوي وذلك لغرض الزينة إن كان مصنوعاً: (من الحرير الخالص) مما يشك بكونه حريراً خالصاً رغم الكتابة عليه بأنه من الحرير الخالص؟
ــ لا بأس به فضلاً عما بعده كما يظهر مما ذكرناه في المسألة (69) و(72) من كتاب الصلاة من (منهاج الصالحين).
س 216: ما حكم بطانة السترة أو المعطف أو أي لباس رجالي إن كانت منسوجة من الحرير الخالص؟
ــ الاحوط وجوباً تجنبه إذا كان معدوداً من الملبوس عرفاً، كما ذكرناه في المسألة (70) من كتاب الصلاة من (منهاج الصالحين).
س 217: ما حكم الجلود المشكوكة التذكية هل الطهارة أم النجاسة وهل يصح الصلاة بها تبعاً لذلك؟
ــ إذا لم تؤخذ من يد المسلم ولم تصنع في أرض المسلمين وبلادهم فهي محكومة بالنجاسة ويحرم الصلاة بها.
وكذا إذا أخذت من يد المسلم وكان المسلم قد أخذها من الكافر وعلم أنه لم يهتم بإحراز تذكيتها.
أما إذا صنعت في أرض الاسلام أو أخذت من المسلم ولم يعلم بسبق يد الكافر عليها أو علم بأخذه لها من كافر مع احتماله اهتمامه بإحراز تذكيتها فإنه يحكم بطهارتها وجواز الصلاة بها.
مكان المصلي
س 218: هل يجوز الصلاة في مسكن أو في ثوب أو على فراش تعلق فيها الخمس وهل يعتبر شراء المواد الغذائية من أموال غير مخمسة أكلاً من الحرام وهل تعم الحرمة في الجميع إلى غير صاحب هذه المواد المذكورة المتعلق فيها الخمس؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست