responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65

ــ يحرم على صاحب المال الذي تعلق به الخمس التصرف بالمال قبل إخراج خمسه، وإن تصرف فيه بمثل الصلاة بطلت صلاته مع التفاته لذلك.
وأما الشراء بالمال من المؤمن أو البيع له فإنه صحيح إلا أن صاحب المال يبقى مشغول الذمة بالخمس ويطالب به يوم القيامة.
وكذا الحال فيما إذا أذن للغير بالتصرف بذلك المال فإنه يحل لذلك الغير أن يتصرف ويتحمل صاحب المال إثم التفريط بالخمس، فيكون الوزر عليه والمهنأ لغيره.
وقد ورد عن أئمتنا (صلوات الله عليهم): «أن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي».
س 219: هل يجوز الصلاة في بيت لم يخمس أو ارتداء ملابس صاحبها لم يخمس أو أخذ حاجات من شخص لا يخمس وما حكم الدار أو الملابس التي تعلق بها الخمس بالنسبة إلى مالكها من جهة الصلاة وبعض الامور العبادية؟
ــ لا تجوز الصلاة في البيت غير المخمس ولا في الثياب غير المخمسة بالنسبة إلى المالك الذي تعلق الخمس بذمته ولكن العلم بتعلق الخمس في الثياب والبيت ونحوهما يحتاج إلى سؤال شفوي وأما الاخرون عدا المالك فيجوز لهم التصرف.
س 220: نرجو من سماحتكم بيان حكم الكتابات والنقوش على تربة الصلاة ففيها أسماء الله تبارك وتعالى أو أسماء الائمة وهكذا علماً أن هذه الكتابات أو النقوش هي تراب أيضاً وليس بطريقة أخرى؟
ــ تجوز الكتابة المذكورة ويجوز السجود على التربة الحاوية لتلك الكتابة. نعم يتأكد لزوم احترام التربة من أجل حرمة الاسماء المذكورة.
س 221: مؤمن أخذ(تربة) من مسجد الكوفة دون إذن فهل يجوز
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست