responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 48

ما يعفى عنه
في الصلاة من النجاسة
س 164: ما حكم الدم الموجود على الموضع المصاب علماً أنه أكبر من المعتاد ويصعب تطهيره لانه متجمد مما يسبب ألماً كثيراً عند إزالته؟
ــ دم الجروح قبل برئها معفو عنه لا تجب إزالته في الصلاة وإن كان كثيراً.
التطهير من النجاسات
س 165: من المعروف أن من مكونات الصابون الشحم ومواد أخرى وبعد تفاعلات كيمياوية ينتج الصابون، فإذا كان الشحم نجساً أو متنجساً فهل يحكم بطهارة الصابون باعتبار الاستحالة بهذه التفاعلات الكيمياوية أو لا؟
ــ لا يكفي مثل هذا التبدل في الاستحالة المطهرة، بل هي تختص بما إذا كان المستحال اليه عرفاً من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً وإن لم يكن كذلك حقيقة، كالفرخ من البيضة والرماد من الجسم المحروق والبخار من الماء.
س 166: من مكونات الصابون والشامبو هو الكحول فهل يحكم بطهارته باعتبار الاستحالة، وكذا بالنسبة للادوية والعطور؟
ــ لا يطهر لعدم تحقق الاستحالة بذلك. نعم إذا تحقق الانقلاب طهر، وقد ذكرنا ذلك في جواب السؤال السابق.
س 167: الكحول المضاف لبعض مواد الادوية هل يعتبر مستحيلاً، باعتبار التفاعلات الكيمياوية وعليه فيكون الدواء طاهراً أو لا؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست