responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49

ــ إذا انقلب الكحول بنفسه وخرج عن كونه مسكراً بسبب التفاعلات صار طاهراً.
أما إذا كان عدم إسكاره لتخفيفه بامتزاجه مع بقية عناصر الدواء من دون أن ينقلب عن حاله بنفسه فإنه يبقى نجساً منجساً لغيره.
س 168: الاجهزة الالكترونية أجهزة حساسة فإذا سقط عليها نجس وتخلل إلى داخلها وأصبحت تنجس من يمسكها ولم يؤد إلى الاضرار بها فكيف تكون عملية طهارتها؟
ــ إذا تعذر تطهيرها بالماء تبقى نجسة ويجب على من يمس موضع النجاسة برطوبة تطهير ما يمسها.
س 169: هل أن المكان المتنجس يطهر بمجرد مرور أشعة الشمس عليه بعد جفافه بالهواء؟
ــ يشترط في التطهير بالشمس أن يكون الشيء مما لا ينقل كالجدار والباب وأن يكون مرطوباً وأن يجف بسبب اشراق الشمس لا بسبب الهواء ونحوه.
س 170: هل الشمس من المطهرات؟
ــ نعم من المطهرات على شروط ذكرناها في رسالتنا منهاج الصالحين.
س 171: ذكرتم جواباً لاحد الاستفتاءات أن الاستحالة المطهرة تختص بما إذا كان المستحال إليه من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً، فهل يعني هذا أن المستحال إليه إذا لم يكن من سنخ المستحال منه عرفاً، بل كان مبايناً وأجنبياً عنه عرفاً، لا تكون الاستحالة مطهرة يرجى توضيح الضابطة في الاستحالة المطهرة؟
ــ المعيار تعدد الموجودين عرفاً بحيث لا يعد أحدهما بقاءً للاخر واستمراراً له، كي لا يجري استصحاب النجاسة من الحال الاول للحال الثاني.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست