responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 47

على الولي وغيره.
س 160: تقول المسألة (430) من فتاواكم في كتاب النجاسة (لا يجب على المكلف اعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه)، فالهاء في بدنه أو ثوبه هل تعود للمكلف أم لغيره؟
ــ تعود الهاء لغيره.
س 161: ما حكم المسجد الذي بني من قبل عمال غير مسلمين من الذين يحكمون بنجاستهم الظاهرية علماً بأن هؤلاء العمال يباشرون عملية مسه بالاسمنت وطلائه بالاصباغ أي مع وجود الرطوبة المسرية للنجاسة خلال عملهم؟
ــ إذا كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس فالظاهر طهارتهم وعدم نجاسة ما يلاقونه برطوبة. وأما إذا كانوا من غير أهل الكتاب حرم تمكينهم من البناء ووجب تطهير ما يلاقونه من المسجد.
س 162: إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه من الاواني وغيرها. فهل يلزمه اعلام المضيف بذلك؟
ــ إذا كان مقتضى استعمالها بقاؤها على الطهارة فالاحوط وجوباً اخبار المضيف بنجاستها إذا تنجست.
س 163: متى يكون المتنجس الثاني منجساً لما يلاقيه؟
ــ المتنجس في كل الاحوال ينجس ما يلاقيه برطوبة ولا يختص ذلك بالمتنجس الاول.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست