responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
س 1141: رجل قام باطلاق النار على والدته وأخته وبنت أخته في أماكن مميتة وكان حاضر الحادث شاهدتين ابنتين قاصرتين الاولى عمرها ست سنوات ونصف والثانية عمرها خمس سنوات ونصف وأفادتا بأن الرجل أول ماأطلق النار على الام وبعدها على البنت وبعدها على بنت البنت وقد تعذر معرفة من فارق روحها الحياة أولاً ولم يحدد ذلك لا طبيباً ولا تحقيقاً وليس هناك سوى شهادة القاصرتين حول ترتب القتل علماً أن القاتل انهزم:
1 ـ هل أن البنت ترث الام التي أطلق عليها النار في بادئ الامر؟
2 ـ وهل أن بنت البنت ترث أمها التي أطلق عليها النار بعد أمها؟
ــ لا أثر لسبق اطلاق النار في الميراث، بل المدار في الميراث على سبق الموت فيرث المتأخر موتاً من المتقدم موتاً. ومع الاشتباه واحتمال التقدم في الكل أو التقارن فلا توارث بينهم، بل يكون ميراث كل منهم لبقية الورثة، دون المشتبه بهم.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست