responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 344

أستلم شيء اسمه حق مشروع فما حكم صلاتهم وصومهم أمام الله تعالى؟
ــ لا تصح الصلاة بالمغصوب مع الالتفات لحرمته.
ميراث الازواج
س 1139: أمراة قُتل زوجها ولم ترزق منه بورثة. سلمت إلى أهل المقتول دية كاملة (فصل) ستة ملايين دينار عراقي.
1 ـ هل للزوجة حصة من هذا المبلغ وما قيمتها إن وجدت؟
2 ـ لها في غرفتها مواد كهربائية ثمينة مثل (تلفزيون ومسجل) ومبلغ من النقود قيمته (35000 )ألف دينار عراقي. فهل للزوجة من هذا المبلغ والسلع شيء وما قدره؟
3 ـ يدعي والد المرحوم بأنه قد صرف مليوني دينار لاقامة الفاتحة. فهل يستقطع الوالد من مبلغ الدية شيء؟
ــ إذا لم يكن للمقتول ولد فالزوجة تستحق الربع من كل التركة بما فيها ما ورد في الفقرة الثانية كما أنها تستحق ربع الدية المذكورة في أول السؤال وأما مصاريف الفاتحة فلا يتحملها الورثة إلا بطيب أنفسهم.
س 1140: ما هو الدليل من الايات القرآنية الكريمة أو الاحاديث النبوية الشريفة المروية في مصادر المخالفين مثل الصحاح الستة أو غيرها، على حرمان الزوجة من الارض التي خلفها زوجها، وانحصار إرثها في غير الاراضي من الاموال؟
ــ الحكم المذكور من مختصات الامامية والدليل عليه يختص بأخبارهم عن أئمتهم[عليهم السلام].
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست