responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346

كتاب
القصاص والديات
دية النفس
س 1142: رجل سارق يدخل بيت أحد المسلمين بقصد السرقة وعندما يحس صاحب الدار بوجوده يلجأ إلى السلاح بقصد الدفاع عن نفسه وماله وعرضه فيقدم على قتل السارق المتلبس بجريمة السرقة جهاراً. وهنا يحكم القضاء العشائري بدفع دية القتيل على القاتل صاحب الدار فهل يجوز المطالبة بالدية وأخذها؟
ــ دم السارق هدر ولا دية له، فلا يجوز المطالبة بديته. نعم إذا جرحه أو عقره حتى أمن شره فالاحوط وجوباً أن لا يجهز عليه.

ديات الجرح والصدع
والكسر ونحوها
س 1143: لوتعرض شخص للضرب مما أحدث أضراراً كخروج الدم وغيره من غير وجود سبب حقيقي للضرب فلم يرد المعتدى عليه بنفس الوقت لتدخل الناس بينهم ولكن بعد أربع ساعات وبعد ذهاب الناس وبأول فرصة بادر إلى ضرب الشخص المعتدي مما أوقع به أضراراً كخروج الدم مثلاً فهل هناك دية على الطرفين أم على طرف واحد باعتباره
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست