responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304


كتاب الطلاق
شروط الطلاق
س 1015: إذا طلق الرجل امرأته وهوفي حالة غضب شديد بحيث منع أو سلب قصده فهل يصح منه الطلاق؟
ــ لا يصح الطلاق مع الغضب الشديد الذي يسلب القصد.على أنه لا يصح الطلاق للمرأة حتى مع القصد إلا في طهر لم يواقعها فيه.
س 1016: رجل من مذهب السنة تزوج امرأة شيعية بإذن أبيها والرجل ملتزم دينياً ويحب أهل البيت[عليهم السلام] وبعد مدة من الزمن حصل بين الزوجين بعض المشاكل بينهم وقد تدخل بعض أهل الخير باصلاحهم ولكن أبو البنت عندما سمع بهذه المشاكل دخل في المشكلة بدلاً من أن يرجع الود بينهم أراد الطلاق ولم يقبل أي اصلاح بينهم، ولكن الطلاق وقع اجباراً على البنت خوفاً من أبيها وأكرهها على ترك الرجل حفظاً من اتساع المشكلة، فهل يقع هذا الطلاق وإذا كان الطلاق خلعي هل يقع وإذا وقع ما هو العمل من أجل ارجاع الزوجين؟
ــ إذا اُكره الزوج على الطلاق فلا يصح الطلاق وأما إذا أراد الزوج الطلاق ورضي به ولو من أجل التخلص من المشكلة فيصح الطلاق. ولكنه لا يقع خلعياً إذا كانت الزوجة مستعدة للقيام بحقوق الزوجية. وعليه فيحق للزوج الرجوع إلى زوجته إذا كانت في العدة وأما بعد انتهائها
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست