responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 303

من العدة كان للرجل الثاني تجديد العقد عليها وأن كان الاحوط مؤكداً ترك ذلك وافتراقهما.
س 1012: المرأة المتوفي زوجها الغائب هل تكون عدتها من حين موته أو من حين بلوغها خبر موته؟
ــ من حين بلوغها خبر موته.
س 1013: هناك امرأة قد تزوجت وصار عندها طفل وبعد فترة فقد عنها زوجها ولا تستطيع العثور عليه وعلى أي خبر منه ولا تعلم هل أنه حي أم لا. فهل تبقى على ذمته أم لا وهل تستطيع أن تتطلق منه لكي تتزوج غيره؟
ــ لا يجوز لها أن تتزوج ألا بعد أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي حتى يطلقها وفق الضوابط الشرعية للطلاق.
س 1014: رجل متزوج من امرأة، وبعد فترة هاجر مرغماً من إرادته وهو في هجرته يعول وينفق على زوجته وعياله ولا يستطيع أن يعود إلى زوجته ولا تستطيع هي الاتصال به لطلب الطلاق فهل تتمكن من الحصول على الطلاق فيما إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي؟
ــ إذا امتنع الزوج من الانفاق عليها جاز للحاكم الشرعي طلاقها.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست