responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 305

فالاحوط وجوباً اعادة العقد من جديد.
س 1017: الشخص المنحرف عن الشريعة، لو طلق زوجته دون شهود هل أن طلاقه صحيح؟
ــ لا يصح طلاقه، إلا إذا كان مخالفاً لا يشترط في مذهبه الاشهاد في الطلاق، فإن طلاقه وإن كان باطلاً إلا أنه يجوز إلزامه به والزواج من زوجته إذا طلقها من دون اشهاد.
س 1018: لو طلق الفقيه زوجة الغائب، ثم عُلم وجوده فيما بعد، وكان التقصير منه بعدم اخبار زوجته بوجوده، هل أن طلاق الفقيه باطل؟
ــ إذا تمت شروط الطلاق كان صحيحاً ولا يبطله ظهور حياة الزوج. نعم إذا ظهر في العدة كان له الرجوع بها.
س 1019: امرأة طلقت أمام حاكم شرعي وكانت حامل مستبينة وأخفت حملها على الحاكم الشرعي وأجريت الصيغة وطلقت هل الطلاق صحيح أم لا؟
ــ اخفاء الحمل لا يؤثر على صحة الطلاق فإذا كان الطلاق جامعاً لشرائطه فهو صحيح حتى لو كانت حاملاً، وتخرج من العدة بوضع الحمل.
س 1020: رجل طلق زوجته في 25/8/95 طلاقاً خلعياً بدون حضور شهود ثم طلقها مرة ثانية في 14/9/95 وبدون حضور شهود أيضاً علماً أنها رجعت إلى زوجها بعد الطلاق الاول لعدم ثبوت الطلاق وأمام رجل الدين نفسه ثم رجعت بعد طلاقها الثاني إلى ذمته فطلقها في 17/2/97 وبحضور شهود عدول اثنان ثم أرجعها إليه في تاريخ 17/4/97 قبل اكمال عدتها:
1 ـ هل أن الطلقتين الاولى والثانية أعلاه تعدان طلاقين أم طلقة
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست