responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 294

أو الطفلة وخروجهما عن الاسلام؟
ــ الحضانة حق للام يستمر مدة الرضاع، فإذا تجاوز الطفل زمان الرضاع اختص بها الاب ولا تنتقل للجدة للام ولاغيرها وكذا إذا تركت الام الطفل وسافرت. نعم يجب على الاب ملاحظة مصلحة الطفل فيهيء له الحضانة بالنحو الذي لا يضر ببدنه ولا دينه. لكن ذلك لا يقتضي انتقال الحضانة لغيره، بحيث يكون حقاً لذلك الغير.
س 984: هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل شيء معين إذا كان محتملاً وقوع ضرر عليه أو عليهم وهل للوالد منع الولد لا لخوف الضرر بل لاجل أن يرى مدى إطاعة ولده له أقول هل يجب على الولد اطاعة والده؟
ــ أما المنع بنحو القسر فلا يجوز إلا إذا كان الضرر مهماً بحيث يحرم إيقاعه بالنفس. وأما المنع بالنهي عن فعل الشيء من دون قسر على تركه فهو جائز للاب لكن لا يجب على الولد اطاعته إلا أن يلزم من ترك الاطاعة العقوق لكونه إساءة للاب وخروجاً عن مقتضى الابوة عرفاً بحيث يكون تعدياً عرفاً. هذا في الكبير أما الصغير فلوليه أباه كان أو غيره منعه بنحو القسر عما يضره مطلقاً.
س 985: إني طلقت امرأتي منذ عدة سنين وعندي منها ولد ذكر فادعت في ذلك الوقت بالولد وأخذته وبعد مضي مدة الرضاعة الشرعية فهل يحق لي أن آخذه منها وأربيه حسب ما أراه من المصلحة له؟
ــ يجوز لك المطالبة بالولد وأنت أحق به من أمه بعد انتهاء مدة الرضاع.
س 986: رجل زنى بأمه بدون علمها حيث كان يستخدم في ذلك مادة مخدرة وبعد فترة حملت الام فما هو حكم الجنين الذي في بطنها وما حكم ذلك الولد وما حكم الام؟
ــ إذا كان أبوه موجوداً بحيث يحتمل كون الولد منه فالولد ملحق
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست