responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293

أحكام الاولاد
س 981: هل يحق للام أن تسقط حقها في حضانة الطفل دون السنتين أم لا وإذا كان لها ذلك فهل يجب على الولي حينئذ أن يحضنه أو لا يجب فتكون حضانته تطوعية؟
ــ من حق الام أن تسقط حق الحضانة وتمتنع منها لانها لاتجبر على الحضانة، وحينئذ يتعين على الاب حضانته بنفسه أو بمن يوكل ذلك إليه عملاً بمقتضى ولايته.
س 982: ما هي الفترة التي تكون فيها حق الحضانة للام ومتى ينتقل للاب؟
ــ الام أحق بالولد الذكر والانثى ما دامت ترضعه، فإذا فطم فالاب أحق به. لكن ليس معنى ذلك استحقاق كل منهما حبس الولد عن الاخر.بل للاب في دور الرضاع الحق في الاشراف على الولد من وراء الام. وعليه بعد الفطام إبقاء التواصل بين الولد وأمه إشباعاً لحاجته لحنان الامومة على ما تقتضيه مصلحة الولد حسبما يشخصه الاب المسؤول برعايته، عملاً بمقتضى ولايته. وليس الولد متاعاً مملوكاً لاحد الابوين يتصرف فيه حسب إرادته كيف يشاء.
س 983: الطفل أو الطفلة إذا كانا في حضانة الام المطلقة، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت طويلاً وإلى مكان بعيد، وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الام إلى الجدة والدة الام أم إلى غيرها وإلى أي حد من عمر الطفل أو الطفلة تستمر الحضانة وهل يكون الاب أحق بحضانة الطفل أو الطفلة من الام أو الجدة إذا أراد أن يهيء مربية للطفل أو الطفلة، وهل تنفذ حضانته إذاكانت المربية غيرمسلمة، مع احتمال تأثيرتربيتهاعلى نشأة?الطفل
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست