responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295

بأبيه وإذا كان الاب ميتاً أو غائباً فالولد ابن زنى ولا يرث من أبيه ولكن يرث من أمه وهو ملحق بهما معاً في سائر الاحكام.
س 987: رجل عقيم كانت له زوجة وبعد مدة من الزمن ولدت زوجته أربعة أولاد وبعد الاستفسار تبين أن الاولاد من والد زوجها فما هو حكم الزوجة وحكم الاولاد وحكم الاب الزاني؟
ــ يحكم على الاولاد بأنهم أولاد الابن الذي هو الزوج للمرأة، ولا يحكم بأنهم أولاد زنى من أبيه إلا أن يعلم ذلك يقيناً بنحو لا يقبل أدنى شك.
س 988: لو لقحت دكتورة ما مجموعة من النساء لعدة أعوام وأنجبن ثم اعترفت أنها تلقح النساء بمني زوجها بدل من مني أزواج النساء، ما حكم الاولاد المذكورين وما حكم تصديقها في ذلك؟
ــ لا ينسب الاولاد المذكورون إلى زوج الدكتورة، ولا إلى أزواج النساء الملقحات إلا مع العلم بحقيقة الحال.
التبنّي
س 989: شخص وجد طفل في الشارع العام وله من العمر يوم أو يومين أخذه ورباه. هل يجوز أن يجعل له أسم ويسجله باسمه. وإن كان لا يجوز مثلاً، فهل يبقى بدون هوية شخصية وكيف يعيش في هذا الوقت وما هو رأي سماحتكم بالتبني أي رجل يتبنى طفل أو طفلة لانه لا يولد له أطفال؟
ــ يجوز ذلك، بل يؤجر عليه لكن بشرط أن لا يختلط نسب الطفل بنسبه، فيثبت ذلك ويشهد عليه بصورة شرعية ليمنعه من الميراث ومن الدخول على النساء ولا أثر لتسجيل الهوية.
س 990: رجل عقيم يعطيه أخوه ولد ويسجل في الاوراق الرسمية
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست