responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292

س 977: زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لاداء حجة الاسلام، أو لبس الحجاب، فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت؟
ــ إذا كان الحرج شديداً جاز لها ترك الحجاب أو الحج وكان هو المتحمل للجريمة. ولكن لا ينبغي للمؤمنة التحرج من ترك هذا الزوج قال تعالى ?وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته?. وعلى تقدير ترك الحجاب فينبغي لها الاقتصار على ما تقتضيه الضرورة من مخالطة الرجال الاجانب.
س 978: ومن مفروض السؤال لو أمرها بمقاطعة أرحامها بالخصوص والديها، فما هو تكليفها الشرعي، وهل يجوز لها الذهاب إليهم من دون إخباره؟
ــ لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه.
س 979: هل يجب على المرأة مطاوعة زوجها في السفر البعيد؟
ــ نعم يجب عليها ذلك إذا لم يكن لها عذر شرعي من خوف أو نحوه.
س 980: هل يتوقف جواز خروج الزوجة من البيت على إذن الزوج ثم إذا منع الزوج زوجته لاجل إيذائها لا لغرض عقلائي فهل يحرم عليها الخروج؟
ــ نعم يتوقف جواز خروجها من بيتها على إذن الزوج، فلو لم يأذن حرم عليها الخروج وإن كان عدم الاذن منه تشهياً لمجرد إعمال حقه. نعم لها أن تمتنع من القيام ببعض ما لا يجب له عليها من جهات الخدمة أو غيرها حتى يتفقان على ما يرضيهما معاً.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست