responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 273

س 905: زوج يريد أن يتزوج الثانية ولكن ربما تصاب الاولى بانهيار عصبي أو لا أقل يكون إيذاء لها، هل يجوزللزوج مع هذا الفرض التزوج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج مجرد رغبته في ذلك؟
ــ الايذاء بمجرده لا يمنعه من الزواج. نعم إذا بلغ مرتبة الاضرار المعتد به بمرض لازم أو نحوه فالامر مشكل.
س 906: هل يصح إجراء عقد الزواج عن طريق الاتصال الهاتفي؟
ــ نعم يصح.
أولياء العقد
س 907: هل يجوز للمؤمن أن يتزوج من المخالفة زواج متعة وهل يشترط حينئذ إذن ولي أمرها إذا كانت بكراً بالغة رشيدة وإذا لم تكن المخالفة تتبع مذهباً معيناً من مذاهبهم كما هو شائع اليوم ولا تدري هل أن إذن ولي الامر في حالتها شرط عندهم أم لا فهل يجوز الزواج منها متعة حينئذ بدون إذن ولي أمرها؟
ــ يجوز الزواج من المخالفة متعة ولا يشترط إذن أبيها إذا كانت بكراً وكان الزواج من دون دخول أما مع الدخول فالاحوط وجوباً اشتراط إذن الاب إلا إذا كان مذهبه يعني الاب عدم اشتراط إذن الاب في زواج البنت.
س 908: بكر افتضت بكارتها بالزنى أو بعقد منقطع من دون إذن الولي لانها كانت رشيدة واعتقدت بعدم الاحتياج إلى الاذن. فهل تعتبر ثيباً، والمعروف أن الثيب لا تحتاج إلى الاذن من الولي، فهل هذه من هذا القبيل يجوز لها أن تتزوج من دون الاذن؟
ــ لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن الاب، لانها بحكم البكر ولا تخرج عن حكم البكر إلا بزواج صحيح بإذن الولي مستتبع للدخول.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست