responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272

ــ لا فرق بيننا وبينهم في كيفية العقد فإذا وقع العقد منهم برضى الطرفين صح.
س 902: امرأة صابئية متزوجة من رجل صابئي وأرادت أن تدخل في الاسلام وعندها تسعة أولاد فهددها عند اسلامها بطردها وطلاقها وأخذ أولادها ومحاربتها من كافة قبيلتها، فما هو الحكم وكيف تعالج أمرها، علماً أنها أدركت أنه لابد من الاسلام؟
ــ يجب عليها الاسلام حتى لو أدى ذلك إلى الانفصال من زوجها بل يحرم عليها أن تبقى معه بعد الاسلام وتمكينه من نفسها ?ومن يتق الله يجعل له مخرجاً? وسيعوضها الله عن عشيرتها بعشيرة الايمان والاسلام حيث يقول تعالى: ?إنما المؤمنون إخوة?. نعم إذا خافت على نفسها من القتل أو نحو ذلك جاز لها كتم اسلامها وقيامها بفرائضه بالمقدار المستطاع حتى يجعل الله تعالى لها فرجاً.
س 903: شخص يعيش في بلاد الكفر يقول: على حد ما أعلم أنه يجوز استرقاق الكافر، وأنا بإمكاني أن أعيش مع فتاة منهم في مكان واحد ولا يمكنني اجراء صيغة العقد المؤقت معها. وزوجتي ليست معي فهل أن نية تملكها ووضع اليد عليها واعتبارها أمة لي كافية لان أكون مولاها وهل يجوز لي نكاحها على أنها أمتى أحيط سماحتكم علماً بأني لا أستطيع تقييدها والحد من حريتها بحيث تتصرف بأمري وبرضاي دائماً كما هو معروف عن حياة الرق التي كانت سائدة في القرون السابقة أو مشابهة لها؟
ــ لا يتحقق الاسترقاق بذلك، ولا يحل به النكاح.
س 904: هل يجوز الزواج من الزانية المسلمة أو غير المسلمة؟
ــ نعم يجوز.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست