responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274

س 909: إمرأة تعتقد بعدم الاذن من الولي وأنها رشيدة وبالغة من العمر فوق الخامسة والعشرين مثلاً وعقدت على نفسها، فهل العقد صحيح أم العقد باطل وتعتبر زانية ولو علم الولي بعد ذلك كذلك لا يأذن؟
ــ إذا كانت عالمة بوجوب مراجعة الولي شرعاً ولم تراجعه كانت زانية، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة لبطلان العقد على كل حال. نعم إذا أذن الولي صح العقد. وينبغي للولي ملاحظة مصلحتها ولو بعد تورطها في العقد المذكور.
س 910: هناك بعض الفتيات بلغن من العمر فوق الثلاثين ولم يأت نصيبها للتزوج بالزواج الدائم، لكنها خائفة على نفسها من الوقوع في المحرم ولكن يوجد من يتزوجها زواجاً منقطعاً من دون إخبار وليها، فهل عقدها صحيح؟
ــ لا يجوز الزواج المنقطع من دون إذن الولي إلا مع عدم الدخول. ولابد في جواز الدخول من إذنه في الزواج المذكور وينبغي تجنباً للحرام مصارحة الولي في الامر وصدق الحديث معه، فإن أصر على المنع تعنتاً بدون مبرر مقبول سقطت ولايته.
س 911: هل الثيب بالزنا تستقل بالعقد على نفسها والثيب بالزواج لم تستأذن فيه وليّها وقد كانت مقلدة لمن يجوّز أومقلّدة لمن لا يجوّز أو لم تراع ذلك أصلاً. هل تستقل بالعقد على نفسها؟
ــ لا تستقل الثيب بالزنا بالعقد على نفسها، وكذا المتزوجة بغير إذن وليها. إلا أن يكون وليها قد أمضى الزواج بعد وقوعه.
س 912: لو شرط الاب على المتقدم للزواج من بنته أن يعطيه مبلغاً من المال مقابل الموافقة على الزواج، هل هذا شرط لازم أو لا؟
ــ الظاهر عدم نفوذ الشرط.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست