responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187

الطرفين على تسليم المبلغ في مدة معينة جاز للبائع الفسخ إذا لم يفِ المشتري بذلك. أما العربون يجب ارجاعه إلى المشتري في حالة عدم اكتمال المعاملة أو فسخها بعد اكتمالها.
النقد والنسيئة
س 666: هناك شخص يتاجر بالعملة بين عمان والعراق ويأخذ عمولة نقل من وإلى مقدارها 5% (ذهاب وإياب) والعملة هي الدولار. جاءه رجل قال له تسلم أخي في الاردن مبلغ من النقود على أن أسلمك المبلغ بعد أسبوع في العراق. وقال له الناقل بهذه الحالة تزداد العمولة من 5% إلى 7% . هل الزيادة البالغة 2% تقع ضمن الربا لان مبلغ التسليم إلى الناقل يكون بعد اسبوع بعد أن تسلم إلى أخيه المبلغ في عمان؟
ــ الظاهر رجوع المعاملة إلى بيع العملة في الاردن بأكثر منها في العراق أو بالعكس، وحينئذ لا يضر أخذ العمولة، ولا تدخل في الربا لا هي ولا زيادتها من أجل الزمن المذكور، بل المعاملة صحيحة. والله سبحانه العالم.
س 667: باع زيد بضاعة بمبلغ (1000) دينار إلى خالد ولم يدفع خالد الثمن حالاً وأخبر زيداً بأنه سيجلب الثمن خلال يومين كما هو المتعارف هذه الايام ولم يجلب خالد المبلغ (1000) دينار إلا بعد عامين من المدة بحيث أصبح سعر البضاعة المذكورة (2000) دينار. هل يحق لزيد أن يفسخ العقد أو أن يأخذ الثمن بسعر اليوم أم لا؟
ــ إذا لم يكن تأخير الثمن برضا زيد ولم يقبل زيد بالمعاملة مع التأخير المذكور كان له الفسخ وليس له أخذ الثمن بسعر اليوم. والله سبحانه العالم.
س 668: إذا باع شخص ما بضاعة بسعر دينار وكان الموعد المحدد
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست