responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186

خيار الشرط
س 661: دفع مقدماً (عربوناً) لشراء أرض واشترط عليه أنه إذا لم يتمم الصفقة فللبائع أن يتصرف في العربون كما يشاء فهل أخذ العربون أو جزء منه جائز؟
ــ لا يجوز لعدم ملكيته بعقد نافذ.
س 662: وإذا كان الشرط باطلاً فهل يبطل العقد؟
ــ لا يبطل.
س 663: وإذا كان أخذ العربون صحيحاً فهل هو مطلق سواء أخبر به، أو قرأه في العقد، أو لم يخبر ولم يقرأه ولكن كان في العقد؟
ــ لا أثر لوجوده في ورقة العقد إذا لم يطلع عليه ولم يقصده الطرفان معاً.
س 664: وهل المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً؟
ــ كلام لا يخلو عن اجمال. نعم يكفي في نفوذ الشرط كونه مقصوداً للمتعاقدين ضمناً بسبب جريان نوع المعاملة عليه عند العرف.
التسليم والقبض
س 665: اتفق طرفان على عقد بيع ودفع المشتري للبائع عربوناً أو جزء من الثمن المتفق عليه على أن يكمل المتبقي من المبلغ خلال مدة معينة ويستلم المشتري بضاعته خلال هذه المدة، هل يحق للبائع فسخ العقد وهل يحق للبائع فسخ العقد بعد انقضاء المدة المتفق عليها إذا لم يدفع المشتري الثمن المتبقي لاستلام بضاعته وهل يسقط حق المطالبة بالنسبة للمشتري في استرداد العربون؟
ــ لا يجوز الفسخ قبل انتهاء المدة المذكورة، وإذا وقع الاتفاق بين
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست