responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 134

س 467: إذا كان للانسان المكلف مال أخرج خمسه وأرباح جديدة لم يخمسها فهل يخرج مؤنة سنته ومصارفه من المال المخمس أو من غير المخمس أو من الارباح الجديدة؟
ــ يجوز أن يخرجه من أرباح سنته.
س 468: شخص عليه دين مبلغ 14 ألف دولار ويحصل كل سنة على مبلغ 12 ألف دولار فهل عليه الخمس ما دام مطلوباً أو ماذا؟
ــ إذا وفى دينه في أثناء سنته لم يجب الخمس في مقدار الوفاء، وإذا لم يفه فإذا كان الدين من نفس سنة الربح لم يجب الخمس وإذا كان الدين لسنين سابقة وجب الخمس في الربح.
س 469: شخص اشترى بعض الهدايا لاصدقاءه وقد حالت الظروف دون سفره إليهم وبقيت عنده تلك الهدايا لاكثر من سنة فهل يجب عليها الخمس؟
ــ نعم يجب الخمس فيها.
مستحق الخمس
س 470: سيد يريد أن يتزوج ولم يكن لديه المهر الكافي والعرف يقتضي في ليلة العقد تقديم الحلويات والفواكه هل يجوز إعطاؤه من حق السادة؟
ــ لا بأس بذلك.
س 471: وفي الفرض لو كان لديه مال آخر لصرفه فيما يقدمه للصرف ليلة العقد حسب المتعارف، هل يجوز اعطاؤه من حق السادة للمهر أو لابد أن نقول له اترك عادة العرف واصرف هذا المبلغ في المهر؟
ــ لا بأس بدفع سهم السادة له.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست