responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 133

ج ـ ثم لو سجلها بأسم غيره وسكنها فهل يمكنه أخذ مال الدولة التي تدفع لمن سجلت الدار بأسمه؟
د ـ ثم هل يمكنه أن يبقى على إيجاره لغيرها ويسكنها مؤقتاً عدة ايام ليسقط عنه خمس المعين، ثم يخرج منها ويؤجرها فيدفع خمس الربح؟
ــ إعداد الدار للسكن لا يجعلها من المؤنة ولا يسقط الخمس عنها، بل يتوقف ذلك على أن تكون دار سكن له فعلاً ولا يكفي في ذلك سكناها لمدة من أجل اسقاط الخمس، بل لابد من اتخاذها سكناً بحيث يصدق عليها أنها دار سكناه، أما اذا اتخذها سكناً وسقط عنها الخمس فلا مانع من أن يأخذ أجرة السكن من الدولة اذا كانت مسجلة بأسم غيره.
س 465: ما هو حكم الحاجيات الكمالية من ناحية التخميس وما هو حدود الحاجات الكمالية؟
ــ لا يجب تخميس المؤنة وهي ما ينفقه الانسان للاستعمال ويصرفه لامور معاشه ومعاش عياله ومن يتعلق به وما يحتاج إليه في حياتهم. ولا يجب أن يكون ضرورياً له.
س 466: مؤمن بنى بيتاً ووهبه لزوجته من دون أن يدفع الخمس أو تدفع هي الخمس فإذا أرادت الحج دون أن تدفع الخمس الواجب عليها من جهة البيت فهل في صحة حجها اشكال مع العلم أنها وزوجها واولادهم يسكنون ذلك البيت وليس لديهم غيره؟
ــ يجب على الزوج دفع الخمس إذا كان البيت خارجاً عن مؤنته حين تمليكها، كما يجب عليها دفع الخمس بعد تمليكه لها إذا لم يكن مؤنة لها أما إذا كان من المؤنة فلا يجب فيه الخمس وإذا وجب فيه الخمس ولم تدفعه يصح منها الحج إذا كانت مستطيعة للحج من غير جهة مقدار الخمس الذي وجب عليها.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست