responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135

س 472: شخص يعزل خمس أرباحه ويدفع حق السادة إلى السادة الفقراء ونصف حق الامام إلى من يراه فقيراً من السادة والعوام وبعد مدة طويلة علم أنه لا يجوز له التصرف بحق الامام إلا بإذن الحاكم الشرعي فهل تبرئ ذمته على ما فات بدون مراجعة الحاكم الشرعي؟
ــ يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي وعرض الامر عليه فإن رأى في ذلك مصلحة أجاز التصرف المذكور وتبرئ الذمة.
س 473: هل يجوز اعطاء العلوية التي كان زوجها عامياً من حق السادة؟
ــ نعم يجوز إذا كانت فقيرة ولا يسد زوجها حاجتها.
س 474: هل يجوزجمع سهم السادة واقراضه للمحتاجين منهم ثم إعادة المبلغ لاقراض الاخرين منهم وذلك للتبرع بعمل أو مهلة أو غير ذلك؟
ــ لا يجوز ذلك.
س 475: ما قول سماحتكم في مبلغ من المال دفع إلى أحد طلاب العلم على أنه من الحقوق الشرعية (الخمس وردود المظالم وكفارات) فقام طالب العلم بانفاق ذلك المبلغ على المستحقين وحسب الموازين الشرعية وقد دفع جزء من المبلغ إلى الفقراء بحضور صاحب المال وبعد انفاقه طالب صاحب المال بإعادة المبلغ بأي صورة فهل يحل له تغريم طالب العلم؟
ــ إذا كان دافع الحق قد أطلق لطالب العلم التصرف في الحق فليس له مطالبته به بعد صرفه له.
أما إذا قيده بمصرف خاص أو طلب منه إيصاله لمرجع خاص أو ألزمه بأن يأتيه بوصل له من أحد المراجع، فلم يفعل طالب العلم ذلك وصرفه بقناعته الشخصية فلدافع الحق مطالبته به.
وكذا إذا ادعى طالب العلم الوكالة عن أحد المراجع فدفع له الحق اعتماداً على الوكالة المدعاة ثم لم يثبت طالب العلم الوكالة فإن لصاحب
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست