responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 71

الدعاوي والخصومات، وحكومة الوالي في المنازعاتالمرتبطة به، فلا إشكال في اختصاص القرعة بالقاضي والوالي، وإن لم نقل به [1]، فالظاهر أنه بعد عدم ثبوت إطلاق يعتد به [2] أن القدر المتيقن هو الرجوع إليهما، للشك في ترتب الآثار مع عدم الرجوع، نعم لا تنبغي المناقشة في جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد، كباب القسمة، والتزاحم في المشتركات ونحوهما، كما أنه لا مجال لتوهم الاختصاص بإمام الأصل، وعدم الجواز للنائب العام، وإن كان بعض التعليلات في الروايات توهم الاختصاص فتدبر.

المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة

وطريق مخصوص، بل هي العمل الذي تمتاز به الحقوق، ويكشف به عن الواقع، أو يتعين به أحد الامور، ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات الكثيرة - أنه قد ورد في الكتاب


[1]كما هو المختار.

[2] وفيه: أنه مجرد الادعاء، فالأقوى جريان مقدمات الحكمة، كما في سائر موارد الإطلاق، والحق هو التفصيل بين موارد التزاحم والترافع، فلابد من الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام، وبين غيرها فيرجع إلى العمومات والإطلاقات، وبعد تمامية الإطلاق لا وجه للأخذ بالقدر المتيقن، ولو لم يكن في مقام التخاطب كما لا يخفى.

ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في الاستخارات بناء على كونها من القرعة، وهكذا في ابتداء التقسيم في الزوجات وإخراج الاولى والأحق في تقدم أحد المترافعين في باب القضاء، والمتعلمين في باب التعليم والتعلم، وغير ذلك.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست