responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 72

العزيز بإلقاء الأقلام، وفي النصوص بأنواع مختلفة، مثلالكتابة على السهم والخواتيم من الشركاء ومن الحاكم، والكتابة على الرقاع والنوى، وغير ذلك، وهو يكشف عن عدم تعين طريق خاص [1] وكيفية مخصوصة كما هو ظاهر.

المقام السابع: ربما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة،

بمعنى أن يوطن المقترعون أنفسهم على التسليم لما أمر به الله وإطاعته متى ينكشف لهم، فلو اتفق ذلك منهم تجربة، أو من دون التفات إلى الله تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلك.

أقول: الأصل في ذلك صحيحة جميل المروية في التهذيب قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق، وقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما


[1]قوله: " وهو يكشف عن عدم تعين طريق خاص ".

أقول: ويؤيده سيرة المتشرعة على إجرائها بدون كيفية خاصة، نعم الأولى رعاية ما ورد فيها من الآداب.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست