responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 70

معللة بما علل، معمول بها في أصل الحكم، فراجعها.

وهذا القدر كاف في الظن بالصدور، وهو المعتمد في العمل، وتحقيق ذلك موكول إلى محله.

مضافا إلى أن القرعة في هذه المقامات مثبتة للموضوع، مستلزمة لترتب أحكام مخالفة للأصل، والأصل عدم لحوقها إلا بالمتيقن، مع أن الغالب في المثبتات - كالبينة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه - عند الحاكم فكذلك القرعة.

وبالجملة: من أعطى النظر حقه في هذا المقام لا يشك في الاختصاص.

والذي أراه أن الظاهر من الأصحاب أيضا ذلك، إذ لم يعهد منهم تعميم القرعة.

نعم كلامهم أيضا غير مقيد بخصوص الوالي في الموارد التي نقلناها عنهم، ومن هنا قد يتوهم الإطلاق، لكنه غير دال على ذلك، إذ الغالب في تلك الموارد المذكورة كونها عند الحاكم، إذ الغالب أنها في باب التنازع والتداعي، ولا يحتاج في ذلك إلى تقييدهم بكونه عند الإمام.

وبالجملة التأمل في النص والفتوى يقضي بالاختصاص " [1].

أقول: إن قلنا باختصاص مورد القرعة بباب القضاء والحكومة، غاية الأمر كونها أعم من قضاء القاضي في باب


[1]العناوين: 1 / 365 - 367.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست