responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين جامعة الامام الشيخ علي کاشف الغطاء في النجف و مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة المؤلف : کفائی، محمد کاظم    الجزء : 1  صفحة : 71

و اني لامل من مؤتمر البحوث الذي اخذ على عاتقه ان يعالج القضايا الإسلامية أن يتخذ خطوة ايجابية تعتبر اولى في هذا الموقف على ضوء ما ذكرناه من فتوى العلماء الاعلام فيوجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى دفع مقدار من المال لا يقل عن جنيه واحد مرة في كل سنة(1).

و يطلب على سبيل التحتيم من رؤساء المسلمين و ملوكهم إلزام رعيتهم بذلك و يدعم هذا الطلب بالحكم على كل مسلم رئيسا كان أو مرؤوسا لا ينفذ هذا الطلب بمقاطعة المسلمين له باقصى انواع المقاطعة فلا يسلم عليه و لا يتعامل معه و لا يزوج و لا يشيع إلى غير ذلك و اني لمستعد أن انفذ هذا القرار فادفع عني و عن أهل بيتي,و اني لاعتقد ان هذا الطريق هو اقرب الطرق و انجاحها في جمع المال للجهاد لتمكن كل مسلم منه.ثم بعد هذا يعين المؤتمر من يرى فيه الأهلية و القابلية والكفاءة لقيادة الجيش اللجب الذي تقر به عيوننا و تنعش به ضمائرنا و في عقيدتي انه سيلبي الطلب سائر المسلمين الذين تتركز فيهم العقيدة الدينية في كافة اقطار العالم فانهم على أتم استعداد لتلبية دعوة الجهاد.

ثم ان هناك أنواعا آخر من القتال السائغ أو الواجب بحسب الشرع يطلق عليها اسم الدفاع و لا تندرج على سبيل الحقيقة تحت اسم الجهاد,و هي أقسام.

أحدها:محاربة البغاة بالمعنى الأعم و هم فئة من المسلمين خرجت عن طاعة ولي أمر المسلمين سواء كانوا قطاع طريق أو مكفرين للمسلمين لشبهة لديهم و مستحلين منهم ما يستحل المسلمون من الكفار المحاربين أو خارجين للاستقلال بالحكم دون التفكير أو كانوا معتدين على قوم من المسلمين و لم يقبلوا بالصلح معهم فانه يجب قتال المعتدين,و قد يخص اسم الخوارج بالقسم الثاني و البغاة بالقسم الثالث و الرابع.و اما قطاع الطريق فحكمهم معلوم.و كيف كان فالأصل في ذلك هو قوله تعالى:" وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

ثانيها:محاربة المهاجم الذي يريد التعدي على النفس أو العرض أو المال فانه يجوز للمعتدي عليه القتال معه لدفعه عن نفسه أو ماله أو عرضه و لا يلزم الاستئذان من ولي الأمر.

الجيش

اسم الکتاب : بين جامعة الامام الشيخ علي کاشف الغطاء في النجف و مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة المؤلف : کفائی، محمد کاظم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست