responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين جامعة الامام الشيخ علي کاشف الغطاء في النجف و مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة المؤلف : کفائی، محمد کاظم    الجزء : 1  صفحة : 70

ثانيها انه في النوع الأول يشترط في المكلف بالجهاد أن لا يكون مريضا مرضا ضارا كالعمى و العرج و لا عبدا لأنه لا يملك نفسه.و قد روي ان النبي ( كان يبايع الحر على الإسلام و الجهاد و يبايع العبد على الإسلام دون الجهاد.و لا فقيرا عاجزا عن النفقة مع عدم الباذل لقوله تعالى:" وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ".

و لا خنثى و لا مسوخاً و لا عليه واجب يعارض عملية الجهاد كالدين المطالب به فعلا و كالنفقة الواجبة و كالحج الواجب و كطاعة الوالدين و لا يشترط في النوعين الاخرين ذلك فان الجهاد واجب فيهما على كل قادر على النصرة من قريب أو بعيد وجوبا كفائيا لا يسقط الا إذا قام من به الكفاية على دفع الاعداء.

ثالثها انه لا يجوز التخلف عن الهدنة و الامان و الصلح و العهد و لا الاحتيال بالكذب و التزوير في النوع الأول و يجوز في النوعين الاخرين إذا قوي الكفار و خيف الضرر.

رابعها انه يشترط في النوع الأول عدم زيادة الكفار على الضعف أو على عشرة امثالهم و ليس في النوعين الاخرين تحديد الا بالقدرة و عدمها.

خامسها انه لا يجوز النوع الأول في الأشهر الحرم بخلاف النوعين الاخيرين حيث تكون الحرب مع من لا يرى حرمتها.

سادسها يختص الوجوب في النوع الأول بمرة واحدة في السنة بخلاف النوعين الاخيرين.

سابعها لزم الدعاء للإسلام قبل محاربتهم في النوع الأول فان ابوا و امتنعوا حوربوا و لا يلزم ذلك في باقي الانواع.

ثامنها ليس لولي الأمر أن يأخذ من أموال المسلمين قهرا للتوصل بها إلى الغرض المطلوب في النوع الأول و له في النوعين الاخيرين ان يتناول من الأموال إذا لم يكن عنده ما يقوم بكفاية ما يحتاجه الجيش من المؤنة في صد العدو بل و يجوز صرف الصدقات كزكاة المال و زكاة الفطرة و ما به رد المظالم.و على ضوء ما ذكرنا جميعا يتجلى لكم ان الجهاد بالنفس و النفيس محتم على كل مسلم في شرق الأرض و غربها من دون فرق بين العربي و غيره في قضية فلسطين لتوفر النوعين الاخيرين فيها موضعاً و شرطاً.

اسم الکتاب : بين جامعة الامام الشيخ علي کاشف الغطاء في النجف و مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة المؤلف : کفائی، محمد کاظم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست