responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 95

بالموضوع مطلقا، و بالحكم مع القصور، و وجهه واضح.

مسألة 3: «بطلت الصلاة. إلخ».

في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر، لعدم مساعدة العرف عليه.

مسألة 6: «إذا توقف. إلخ».

و ذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة، للتصرف فيه عرفا، و إلا فلا مقتضي لحرمته، (و توهم) الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا.

مسألة 7: «لأن الخيط. إلخ».

قد تقدم الاشكال و الكلام في أمثاله، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا.

مسألة 8: «يصلي فيه قائما. إلخ».

إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه، و كذا في فرض اضطراره بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا.

مسألة 9: «و إلا صحت. إلخ».

الأقوى بطلان صلاته مطلقا، لعدم صلاحية عمله للمقربية، و إن قصد به القربة، و ما هو مضر في العبادة هو ذلك.

مسألة 10: «بالحكم الشرعي. إلخ».

في القاصر، و إلا ففي المقصر، الأقوى بطلانه، لمبعدية عمله إياه، و لو لتجريه به على وجه لا يصلح للمقربية.

مسألة 13: «فضوليا. إلخ».

الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس و تعلق حقهم بثمنه، كما يشهد له رواية ثمن البردي و القصب [1].


[1] الوسائل: ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست