بالموضوع مطلقا، و بالحكم مع القصور، و وجهه واضح.
مسألة 3: «بطلت الصلاة. إلخ».
في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر، لعدم مساعدة العرف عليه.
مسألة 6: «إذا توقف. إلخ».
و ذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة، للتصرف فيه عرفا، و إلا فلا مقتضي لحرمته، (و توهم) الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا.
مسألة 7: «لأن الخيط. إلخ».
قد تقدم الاشكال و الكلام في أمثاله، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا.
مسألة 8: «يصلي فيه قائما. إلخ».
إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه، و كذا في فرض اضطراره بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 9: «و إلا صحت. إلخ».
الأقوى بطلان صلاته مطلقا، لعدم صلاحية عمله للمقربية، و إن قصد به القربة، و ما هو مضر في العبادة هو ذلك.
مسألة 10: «بالحكم الشرعي. إلخ».
في القاصر، و إلا ففي المقصر، الأقوى بطلانه، لمبعدية عمله إياه، و لو لتجريه به على وجه لا يصلح للمقربية.
مسألة 13: «فضوليا. إلخ».
الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس و تعلق حقهم بثمنه، كما يشهد له رواية ثمن البردي و القصب [1].
[1] الوسائل: ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9.