responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 94

مسألة 39: «و الذهب و الميتة. إلخ».

في تأخر الميتة الطاهرة عن الذهب و الحرير إشكال، لعدم إحراز الأهمية.

مسألة 41: «و لو كان بأزيد. إلخ».

فيه إشكال و إن كان أحوط، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح، لو لا دعوى ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية و هو ممنوع.

مسألة 43: «فإن وجد الطين. إلخ».

في جميع ذلك نظر، لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة عاريا، و إن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف.

مسألة 44: «أوجهها الوسط. إلخ».

فيه نظر، لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع، فيكون الأوجه هو التخيير.

فصل في مكان المصلي

قوله «على الأقوى. إلخ».

بل الأقوى خلافه، لأن الظاهر من العموم [1] المزبور انصراف ترجيحه على غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا و لا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة، و حينئذ فلو قلنا: بإفادة سبقه حقا في المحل لا يوجب حرمة تصرف غيره بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لو لا السبق، و من المعلوم أن ما له في أمثال المساجد و المدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى.

قوله «جاهلا. إلخ».


[1] الوسائل: ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست