responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 96

مسألة 15: «و كذا في الدين. إلخ».

فيه إشكال، بل له التصرف في الزائد عن دينه، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين، و مثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها.

مسألة 16: «بالقول المزبور. إلخ».

بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده.

مسألة 17: «و إن كان الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع، و وجه الاحتياط التشكيك في ما ادعي عليه من السيرة.

مسألة 19: «يجب الاشتغال. إلخ».

في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر، لإمكان دعوى خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة و انتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر [1]، لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير السابق، (و لا ينافي) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل القبيحين كما لا يخفى.

(نعم)، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي خروجه، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب، و بعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه القضاء، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل.

مسألة 20: «بقدر الإمكان. إلخ».

و هكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة.

مسألة 25: «لا يجوز الشروع. إلخ».

لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام كما هو واضح وجهها.


[1] جواهر الكلام: ج 8 ص 295.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست